القاضي النعمان المغربي
218
دعائم الإسلام
فصل ( 5 ) ذكر نكاح الأولياء والاشهاد في النكاح ( 807 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : فانكحوهن بإذن أهلهن . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . ( 808 ) وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قضى أن يلي عقد النكاح الولي ، فمن نكح امرأة بغير ولي فإن نكاحه باطل . ( 809 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر . ( 810 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت ، فقد أذنت ، وإن أبت لم يزوجها ( 2 ) . ( 811 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : تزويج الاباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغارا ( 3 ) ، وليس لهم خيار إذا كبروا .
--> ( 1 ) 4 / 25 . ( 2 ) حش ى - قال في الينبوع ، ورضى البكر إذا استأمرها وليها أن تبكي أو تسكت أو تضحك ، فإن أبت لم يزوجها ، فأما الثيب فلا تزوج حتى تستأمر ، ومنه إذا وكلت المرأة بعض أوليائها يزوجها من غير كفء لم يجز . ( 3 ) حش ى من مختصر الايضاح ، وقال الصادق ( ع ) من زوج ابنه وهو صغير جاز نكاحه ولا يجوز طلاق الأب عليه وهو صغير ، والصداق على الأب إذا زوج ابنه صغيرا إذا كان ضمن ، فإن لم يضمن فهو على الابن .